قرار

قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.