قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن التنازل مجانا لصالح ، المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لباتنة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها ثلاث هكتارات و 60 آرا كائنة بخنشلة وتابعة للمجموعة الريفية رقم 1 Pie (1 ، ) لازمة لبناء جزء من 200 مسكن بمدينة خنشلة . 732
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن التنازل مجانا لصالح ، المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لباتنة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها ثلاث هكتارات و 60 آرا كائنة بخنشلة وتابعة للمجموعة الريفية رقم 1 Pie (1 ، ) لازمة لبناء جزء من 200 مسكن بمدينة خنشلة . 732
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.