قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو 2021 محمد باشا وزارة السكن والعمران والمدينة