قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يعين أعضاء في اللجنة ، السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم :
يوسف يوسفي، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، فريدة بن زادي، ممثلة وزير الصناعة، عضوا، سمير أزواو ، ممثل وزير المالية، عضوا،
- وردية وناس، ممثلة وزير المالية، عضوا، حسين العربي، ممثل الهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا".