قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرتغال 574
المادة 3
تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع البرتغال الواردة في القرار المؤرخ في | 6 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57.5