المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرتغال، كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,82 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره : 10,95 فرنكات ذهبية، أى : 17,74 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : 1,94 فرنك ذهبي .
الرسم اجمالى قدره : 3,65 فرنكات ذهبية أى : 5,91 دنانير ) - 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,70 فرنكات ذهبية (الرسم اجمالى قدره : 18,25 فرنكا ذهبيا ، أى : 29,56 دينارا ) عن كل دقيقة اضافية : 1,94 فرنك ذهبي .
الرسم اجمالى قدره : 3,65 فرنكات ذهبية أى : 5,91 دنانير ) ..