قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية بوزارة الشؤون الخارجية. 1819 ولائية لاشغال التهيئة الحضرية. 1819
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت 1982 عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن