قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية بوزارة الشؤون الخارجية. 1819 ولائية لاشغال التهيئة الحضرية. 1819
المادة 2
يحدد تأليف اللجنة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كالأتي :
- ممثل وزير الشؤون الخارجية، رئيسا ،
- ممثل المتعامل العمومي ،
- ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة ، ممثل عن وزير المالية ،
- ممثل عن وزير التجارة ،
- ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، - ممثل عن بنك محل وفاء المتعامل العمومي المتعاقد.