قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية بوزارة الشؤون الخارجية. 1819 ولائية لاشغال التهيئة الحضرية. 1819
المادة الأولى
تنشأ لدى وزارة الشؤون الخارجية لجنة للصفقات.