قرار

قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "الجمعية الوطنية للقابلات الجزائريات". 1640

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.