قرار

قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل . 870

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-25

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.