قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل . 870
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (3000000 د. ج) مقيد في ميزانية وزارة العدل باب 31-11- « المصالح القضائية ، أجور رئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار (3000000 د. ج) يقيد في ميزانية وزارة العدل .
باب 9133 تعويضات عائلية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.