قرار

قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.