قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2008
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضّرائب البلدية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة .2008 وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة وزير المالية والجماعات المحلّيّة كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد ★