قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2008
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضّرائب البلدية
المادة الأولى
تح دّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضّرائب البلدية باثنين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2008