قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة العدل
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.