قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سيئة 1977 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لسطيف خاصة بالرسم الوحيد 642
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بسطيف قباضة للضرائب المختلفة تدعى قباضة الضرائب المختلفة لسطيف خاصة بالرسم الوحيد وتكلف في تراب بلدية سطيف بتحصيل نتاج الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وأتاوى الاذاعة والتلفزة الجزائرية ومسائل النزاعات واشتراكات النشاط الاجتماعي والاكراه الخارجي .
الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لسطيف الخاصة بالرسم الوحيد، بسطيف .
المادة 3
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من 2 أبريل سنة 1977 *
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.