قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 14 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 14 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.