قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
قرارات مؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الغني عمارة، نائب مدير الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.