قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
قرارات مؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوض إلى السيد لزهر سوالم، نائب مدير الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.