قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر • 9540

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.