قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سن ة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
يُفوّض إلى السّيد حسين مغلاوي، مُدير ال ديوان، الإمضاء في ح دود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.