قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1437 الموافق 21 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة التقنية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
المادة 3
تتمّم المادة 3 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يمكن بنك الجزائر أيضا أن يقبل إعادة خصم السندات الخاصة الممثّلة لعمليات تجارية وعمليات تمويل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل التي تؤديها البنوك والمؤسسات المالية ."