قرار

قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1392 الموافق 24 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة لبلدية ابن سكران قصد بناء اربعة مساكن للمعلمين . 1549

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.