قرار

قرارات مؤرخة فى 28 رجب و 10 رمضان عام 1384 الموافق 3 ديسمبر سنة 1964 و 12 يناير سنة 1965 تتضمن

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.