قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع العملية اعمال الري المتوسط والصغير وتجهيز مراكز المياه وعمل الاصلاح وشراء ادوات التنسيق » بناحية سوق اهراس وتبسة المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 4 سبتمبر سنة 1965 والمعدلة بالقرار المؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني 1137
المادة 3
يكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام للصندوق غشت سنة 1965 الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار أ قايد احمد 1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1385