قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع العملية اعمال الري المتوسط والصغير وتجهيز مراكز المياه وعمل الاصلاح وشراء ادوات التنسيق » بناحية سوق اهراس وتبسة المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 4 سبتمبر سنة 1965 والمعدلة بالقرار المؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني 1137
المادة 2
ان الفرق الملحوظ بين اعتمادات الدفع والناتج | عن الجدولين المبينين اعلاه البالغ ... ر 400 دج يقتطع من اعتمادات الدفع الاجمالية للباب 11-13 من برنامج التجهيز العمومي . 783,556,10 10 05560 783 الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30