قرار · ج.ر عدد 83 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع العملية اعمال الري المتوسط والصغير وتجهيز مراكز المياه وعمل الاصلاح وشراء ادوات التنسيق » بناحية سوق اهراس وتبسة المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 4 سبتمبر سنة 1965 والمعدلة بالقرار المؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني 1137

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.