قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن أنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن أنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.