قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب آثار تيهرت - تا قدامت (تيارت) بين الاماكن التاريخية . 1108
المادة 4
يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر 1978 رضا مالك