قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب آثار تيهرت - تا قدامت (تيارت) بين الاماكن التاريخية . 1108
المادة 3
يجب أن يبلغ كل من وافق على تصرف ما في آثار تيهرت تا قدامت في ظرف 15 يوما من صدور الموافقة مديرية الفنون الجميلة بذلك.