قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب آثار تيهرت - تا قدامت (تيارت) بين الاماكن التاريخية . 1108
المادة 2
لا يمكن هدم الآثار المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، ولا تغيير موضعها ولو جزئيا، كما لا يمكن أن يدخل عليها أي ترميم أو اصلاح أو تعديل مهما كان شكله، الا باذن خاص من مديرية الفنون الجميلة.
تنفذ الأشغال التي ترخص بها مديرية الفنون الجميلة، تحت رقابة مصالحها .