قرار

قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن قطعة أرض تحمل الارقام 1 – 66 و 1 67 و 1 68 من مخطط التقسيم وكائنة بنهج زيان لوناس ببرج منايل لبناء مركز ثقافي ومكتبة . 366

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.