قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 صادر من عامل عمالة باتنة يتضمن فتح عمليات تأسيس الحالة المدنية للجزائريين بغموقات ( بلدية سيدى عقبة ) - 1273
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 صادر من عامل عمالة باتنة يتضمن فتح عمليات تأسيس الحالة المدنية للجزائريين بغموقات ( بلدية سيدى عقبة ) - 1273
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.