قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1437 الموافق 24 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات إصدار الترخيص لوضع اللوحة الاستدلالية للتعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات وخصائصها ومكان وضعها
المادة 3
يجب أن تكون اللوحة الاستدلالية من النحاس ويجب أن تُنقش كتابتها باللون الأسود. 3 غشت سنة 2016 م يكون توفير اللوحة الاستدلالية ووضعها على عاتق المهندس أو المهندسين المعماريين المصممين للمنشأة.