الفصل الثاني — تصنيف القاعات
المادة 9
تعتبر قاعات للفن والتجارب، قاعات العروض السينمائية التي تتضمن برامجها أعمالا تبرز، على الأقل، إحدى الخصوصيات الآتية :
- أعمال سينمائية لها طابع البحث أو الحداثة في مجال الإبداع السينمائي،
- أعمال سينمائية ذات نوعية أكيدة غير أنها لم تحظ بالمشاهدة التي تستحقها،
- أعمال سينمائية تعكس حياة بلدان لا يعرف إنتاجها السينمائي توزيعا كافيا في الجزائر،
- إعادة لأعمال سينمائية تكتسي فائدة فنية أو تاريخية، لا سيما الأعمال السينمائية التي تعتبر من "كلاسيكيات الشاشة"،
- أعمال سينمائية قصيرة المدة والتي ترمي إلى تجديد العرض السينمائي من خلال نوعيتها واختيارها.
يمكن أن تشتمل البرامج السينمائية للفن والتجارب، استثنائيا، على ما يأتي:
- الأعمال السينمائية الحديثة التي جمعت بين متطلبات النقد ورضى الجمهور والتي يمكن اعتبارها كأعمال تقدم مساهمة ملموسة للفن السينمائي،
- أعمال سينمائية للهواة تكتسي طابعا استثنائيا.