قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الثاني — تصنيف القاعات
المادة 8
تصنف قاعات العرض السينمائي كما يأتي:
- قاعة الفن و التجارب،
- قاعة خارج الصنف،
- قاعة من الصنف الأول،
- قاعة من الصنف الثاني،
- مجمع القاعات.