قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الثاني — تصنيف القاعات
المادة 7
تصنف قاعات العرض السينمائي في فئات حسب شروط العرض والراحة والاستقبال وحصرية البرامج.
يتم التصنيف بمقرر من وزير الثقافة بناء على اقتراح من المديرية المركزية للسينما بوزارة الثقافة.