قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الأول — نشاط مستغل قاعات العرض السينمائي
المادة 6
يلزم كل مستغل قاعة عرض سينمائي، تحت طائلة تعليق رخصة ممارسة النشاط، ببرمجة أفلام من إنتاج جزائري وباللغتين الوطنيتين.
يجب ألا يكون عدد الأفلام الجزائرية المعروضة سنويا أقل من ثلث العدد الإجمالي للأفلام المبرمجة خلال السنة داخل نفس القاعة او مجمع القاعات.