قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الأول — نشاط مستغل قاعات العرض السينمائي
المادة 5
يجب على مستغل قاعة العرض السينمائي الحائز على رخصة ممارسة أن يبرر صفته كمالك أو مالك مشترك أو صاحب حق امتياز أو مسير لقاعة العرض السينمائي أو يتوفر على إيجار تجاري تم إعداده لدى موثق.