قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 53
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني والتي تمنح بشأنها بصفة انتقالية، مهلة سنتين (2) لمستغلي القاعات السينمائية الممارسين لنشاطهم قبل نشر هذا القرار.