الفصل الخامس — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 52
تعد الكشوف المذكورة في المادتين 50 و 51 أعلاه، حسب استمارة نموذجية من الوزارة المكلفة بالثقافة، يملؤها المستغل ويوقعها كما ينبغي وتتضمن على الخصوص ما يأتي:
- عنوان الفيلم و مدة عرضه،
- رقم تأشيرة استغلال الفيلم،
- يوم العرض وعدد الحصص، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 يونيو سنة 2014 م
- عدد التذاكر المبيعة حسب أصناف التسعيرات وتحديد رقم أول وآخر تذكرة بيعت في كل عرض.
- عدد التذاكر المعوضة او الملغاة مع تحديد أرقامها،
- مبلغ الإيرادات المتحصل عليها.