قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الخامس — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 51
تجمع الكشوف المذكورة في المادة 50 أعلاه، في كشف شهري يعد في نسختين أصليتين، يحتفظ بأحدهما لدى المستغل ويرسل الثاني، قبل 15 من الشهر الموالي إلى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.