قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الأول — نشاط مستغل قاعات العرض السينمائي
المادة 4
طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-276 المؤرخ في 29 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يمارس نشاط مستغل قاعات العرض السينمائي أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري.