قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الخامس — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 48
يلزم مستغلو قاعات العروض السينمائية بتعويض كل الأشخاص، الذين يقدمون طلبا، في حالة تأخر يتجاوز 30 دقيقة عن الوقت المقرر لعرض الفيلم أو في حالة انقطاع العرض لمدة تفوق 15 دقيقة.
وفي هذه الحالة، يجب على مستغل القاعة تحرير محضر يبين فيه أسباب إلغاء أو انقطاع العرض وكذا عدد التذاكر و المبلغ المعوض. ويرسل هذا المحضر إلى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.