قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الخامس — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 47
يمكن مستغلي قاعات العروض السينمائية تطبيق مختلف أصناف التسعيرات المذكورة أدناه:
- التسعيرة الكاملة،
- نصف التسعيرة،
- التسعيرة المدرسية.
يلزم مستغلو قاعات العروض السينمائية بإلصاق مختلف التسعيرات المستعملة في جميع الشبابيك وبشكل واضح.