قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الخامس — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 46
يجب أن تتضمن التذكرة البيانات الآتية :
- اسم قاعة العروض السينمائية وكذا رقم التعريف الجبائي لمستغل قاعة العرض،
- الرقم التسلسلي في قائمة التذاكر،
- تاريخ إعداد التذكرة وتوقيت عرض الفيلم الذي سلّمت التذكرة بشأنه،
- تسعيرة الدخول،
- في حالة مجمع القاعات، رقم قاعة عرض الفيلم.