قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الخامس — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 44
يتم قبول دخول الجمهور إلى قاعات العروض السينمائية بعد تقديمه تذكرة دخول محصلة مقابل دفع مبلغ مالي.