قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الرابع — التزامات تتعلق بالسير
المادة 43
يجب على مستغل قاعات العروض السينمائية تسهيل دخول أعوان الشرطة القضائية ومراقبي ومفتشي السينما إلى قاعة العرض في كل وقت لغرض مراقبة مدى احترام التنظيم وذلك أثناء تواجد الجمهور وخارج أوقات تواجده.