قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الرابع — التزامات تتعلق بالسير
المادة 40
يجب على مستغل قاعات العروض السينمائية أن يمنع من الدخول كل شخص في حالة سكر أو يظهر سلوكه أنه يمكن أن يضر بالسير الحسن للعرض.