قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الرابع — التزامات تتعلق بالسير
المادة 39
يلزم مستغل قاعات العرض السينمائية باحترام مقاييس النظافة والأمن داخل المؤسسة، كما يجب عليه على هذا الأساس اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أمن وطمأنينة الجمهور.